للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مثال: لو توضأ رجلاً لصلاة الفجر ولبس الخفين، وبقي على طهارته إلى الساعة الثامنة صباحاً ثم أحدث، ثم توضأ في الساعة الثانية عشرة ظهراً:

فالمذهب أن المدة تبتدئ من الساعة الثامنة.

وعلى القول الراجح تبدأ من الساعة الثانية عشرة إلى مثلها من اليوم الثاني إن كان مقيماً، ومن اليوم الرابع إن كان مسافراً، فالمقيم يمسح يوماً وليلة، أي أربعاً وعشرين ساعة، والمسافر ثلاثة أيام؛ أي اثنتين وسبعين ساعة، ولا عبرة بعدد الصلوات كما هو مشهور عند العامة.

قوله (ونحوهما) كاللفائف وغيرها مما يلف على الرجل، وهذا القول هو الصحيح، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم؛ أنه يجوز المسح على اللفائف.

لأن الغرض الموجود في المسح على الخفاف موجود في لبس اللفافة.

قال ابن تيمية: " والصواب أنه يمسح على اللفائف، وهي بالمسح أولى من الخف والجورب، فإن تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة، وفي نزعها ضرر، إما إصابة برد، وإما التأذي بالحفاء، وإما التأذي بالجرح، فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين؛ فعلى اللفائف بطريق أولى ".

• من مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر.

هذا مذهب الأحناف.

فلو مسح يوماً ثم سافر، فإنه يمسح يومين زيادة على اليوم، فيكون قد مسح ثلاثة أيام.

لأن رخص السفر قد حلت له.

• ومن مسح وهو مسافر ثم أقام، فإنه يمسح مسح مقيم، لأن رخص السفر قد انتهت بالوصول إلى بلده.

وهذا قول جمهور العلماء.

فلو مسح المسافر يوماً وليلة فما فوق ثم قدم بلده الذي يسكن فيه، فلا يجوز له في هذه الحالة المسح على الخفين بل ينزعهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>