للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ بِشَرْطِ أَنْ يَلْبَسَهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ.

هذا هو الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين؛ وهو أن يلبس الخف على طهارة، وهذا بالإجماع.

قال ابن قدامة: " لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح على الخفين ".

وقال الشنقيطي: " أجمع العلماء في اشتراط الطهارة المائية للمسح على الخف ".

لحديث المغيرة بن شعبة قال: (كنت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فتوضأ؛ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين). متفق عليه

وعليه فمن لبس الخف من غير طهارة وصلى؛ فإن صلاته باطلة وعليه الإعادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>