للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ فالجميع داخل في الإحسان والبر.

أي: كل من الهبة والعطية والوصية داخل في الإحسان المأمور به.

قال تعالى (وأحسنوا إن الله يحب المحسنين).

• الهبة: حكمها بالنسبة للواهب مستحبة.

لقوله تعالى (إن الله يحب المحسنين).

وقال -صلى الله عليه وسلم- (تهادوا تحابوا) رواه البخاري في الأدب المفرد.

وقال -صلى الله عليه وسلم- (لو أهدي إليّ ذراع أو كراع لقبلت) متفق عليه.

وأما بالنسبة للموهوب: فالسنة أن يقبل الهدية ولا يردها، لأن هذا هديه -صلى الله عليه وسلم-.

عن عائشة. قالت (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقبل الهدية ويثيب عليها) رواه البخار ي.

• تنعقد الهبة بالإيجاب [وهو اللفظ الصادر من الواهب] والقبول [وهو اللفظ الصادر من الموهوب له].

• كل ما جاز بيعه جازت هبته، وما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته.

• يشترط لقبول الهدية شروطاً:

أولاً: ألا يكون أهدى له حياء وخجلاً.

فإذا علم أنه وهب له حياء وخجلاً فلا يجوز له أن يقبلها.

ثانياً: ألا يتضمن محذوراً شرعياً.

كما لو وقعت موقع الرشوة، أو السكوت عن حق أو الدفاع عن باطل.

ثالثاً: ألا تكون محرمه.

(لعينها) مثل: الخنزير، والميتة، والدم.

(أو لحق الغير) مثل: المغصوب، والمسروق، والمختلس.

• أما المحرم لكسبه فإنه يجوز قبولها، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل هدية اليهودية، مع أن اليهود كانوا يتعاملون بالربا.

<<  <  ج: ص:  >  >>