للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إذا خطب أحدكم امرأة، فلا جناح عليه أن ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم). رواه أحمد

وحديث جابر - السابق وفيه ( … فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها، فتزوجتها).

• شروط النظر إلى المخطوبة:

أولاً: أن يغلب على ظنه الإجابة.

ثانياً: أن لا يقصد التلذذ، لأن المقصود الاستعلام لا الاستمتاع.

ثالثاً: أن لا يكون بخلوة، لأنها أجنبية عنه.

رابعاً: أن يكون عازماً على الخطبة.

خامساً: ألا تكون المرأة متجملة، لأمرين:

الأمر الأول: أنه تدليس بالنسبة للرجل، والأمر الثاني: أنه فتنة.

• الصورة لا تقوم مقام النظر، لأن التصوير حرام، ولأن الصورة لا تقوم مقام الحقيقة، فإن الصورة تجمل الإنسان أكثر مما هو عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>