. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إذا خطب أحدكم امرأة، فلا جناح عليه أن ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم). رواه أحمد
وحديث جابر - السابق وفيه ( … فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها، فتزوجتها).
• شروط النظر إلى المخطوبة:
أولاً: أن يغلب على ظنه الإجابة.
ثانياً: أن لا يقصد التلذذ، لأن المقصود الاستعلام لا الاستمتاع.
ثالثاً: أن لا يكون بخلوة، لأنها أجنبية عنه.
رابعاً: أن يكون عازماً على الخطبة.
خامساً: ألا تكون المرأة متجملة، لأمرين:
الأمر الأول: أنه تدليس بالنسبة للرجل، والأمر الثاني: أنه فتنة.
• الصورة لا تقوم مقام النظر، لأن التصوير حرام، ولأن الصورة لا تقوم مقام الحقيقة، فإن الصورة تجمل الإنسان أكثر مما هو عليه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute