للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ ولا يحل للرجل أن يخطبَ على خِطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك.

أي: لا يجوز للرجل أن يخطب امرأة خطبها رجل آخر. [لا يحل: نفي الحل يستلزم الحرمة].

لحديث أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ) رواه مسلم.

ولحديث ابن عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ) متفق عليه.

ولحديث عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قال: قال رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ) رواه مسلم.

فهذه الأحاديث تدل على تحريم أن يخطب المسلم على خطبه أخيه.

• دلت الأحاديث على أنه في حالتين يجوز أن يخطب الثاني وهما:

أ- إذا أذِن له لرواية [إلا أن يأذن له] ب- إذا ترك الخاطب الأول الخطبة لرواية [حتى يذر].

• أجمع العلماء على أن المخطوبة إذا ردت خاطبها كان للآخر أن يخطبها.

• اختلف العلماء إذا علم الخاطب الثاني أن فلاناً خطب من هؤلاء القوم، لكن لا يعلم هل ردوه أم قبلوه هل يخطب أم لا؟

قيل: يجوز أن يخطب، وقيل: لا يجوز، وهذا الصحيح لأمرين:

الأول: لأن هذا يعتبر خطبة على خطبة أخيه.

الثاني: لأنهم قد يكونون على وشك الموافقة.

• الحكمة من تحريم الخطبة على خطبة المسلم:

الحكمة الأولى: أن هذا التصرف من أسباب العداوة والبغضاء بين الناس.

الحكمة الثانية: أن هذا التصرف فيه ظلم للخاطب الأول وفيه تعد عليه لأن الحق له ما دام أنه هو الخاطب.

وفيه حكمة ثالثة ألمح إليها العلماء وهي: أن هذا التصرف فيه تزكية لنفس الإنسان إذا خطب علي خطبة أخيه كأنه يزكي نفسه بهذا التصرف ويذم غيره وكأن لسان حاله يقول أنا أولى من هذا الخاطب الأول ومعلوم أن تزكية النفس أمر مذموم.

وحديث عقبة ابن عامر -رضي الله عنه- إشارة إلى هذا المعني وهو قول النبي -صلى الله عليه وسلم- (المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع علي بيع أخيه ولا يخطب علي خطبة أخيه حتى يذر) هذا فيه إشارة إلي أن الأخوة الإيمانية تقتضي أن لا تكون سببًا في مثل هذا التصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>