للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• اختلف العلماء هل يجوز أن يخطب على خطبة غير المسلم أم لا على قولين:

مثال: أن يخطب يهودي يهودية، فهل يجوز للمسلم أن يذهب ويخطب هذه اليهودية؟

القول الأول: أنه يجوز.

قال النووي: وبه قال الأوزاعي، ورجحه ابن المنذر والخطابي.

لقوله (على خِطبة أخيه) والكافر ليس أخاً للمسلم.

ويؤيده رواية (الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ) قال الخطابي: قطع الله الأخوة بين الكافر والمسلم، فيختص النهي بالمسلم.

ولأن الكافر ليس له حرمة.

القول الثاني: أنه لا يجوز.

وبه قال جمهور العلماء.

لرواية (ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل).

وأما التقييد (بأخيه) فيحمل على الغالب، فلا مفهوم له كقوله تعالى (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق).

وهذا القول هو الصحيح.

• يحرم أن تخطب المرأة على خطبة المرأة لنفس العلة.

مثال: امرأة عرضت نفسها على رجل، فلا يحل لامرأة أخرى أن تأتي وتعرض نفسها عليه وتزهده في التي قبلها.

• الجواب عن قصة فاطمة بنت قيس، أنها جاءت تستشير النبي -صلى الله عليه وسلم- لما خطبها ثلاثة: أبو جهم، ومعاوية، وأسامة، الجواب: أن تحمل هذه القصة على أن الواحد منهم لم يعلم بخطبة الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>