م/ ولا يجوز التصريح بخِطبة المعتدة مطلقاً، ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، لقوله تعالى (وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ).
أي: يحرم ولا يجوز أن يصرح بخطبة المرأة المعتدة مطلقاً.
[والخِطبة بكسر الخاء طلب المرأة للزواج]، [والمعتدة: من لم يمض على وفاة زوجها أربعة أشهر وعشراً، وعلى طلاقها ثلاث حيضات إن لم تكن حاملاً.
• قوله (مطلقاً) أي سواء معتدة من وفاة [كالمتوفى عنها زوجها] أو من حياة. [المطلقة طلاقا بائناً].
• والتصريح: هو وعد المرأة بالنكاح أو طلب التزوج بها باللفظ الصريح، نحو أريد أن أتزوجك، أو زوجيني نفسك، أو فإذا انقضت عدتك تزوجتك، ونحو ذلك مما لا يحتمل غير النكاح.
• فيحرم التصريح بخطبة المعتدة لقوله تعالى (وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ) أي لا إثم عليكم أيها الرجال في التعريض بخطبة النساء المتوفى عنهن أزواجهن في العدة بطريق التلميح لا التصريح. فخص التعريض بنفي الحرج، وذلك يدل على وجود الحرج في التصريح، فيكون ذلك دليلاً على عدم جوازه، ولأن التصريح لا يحتمل غير النكاح، فلا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها.
• لكن يجوز التعريض بخطبة المعتدة البائن بموت زوجها، أو المطلقة ثلاثاً.
والتعريض خلاف التصريح نحو: إني في مثلك لراغب، أو إني أريد الزواج، أو وددتُ أنه يُيَسر لي امرأة صالحة، أو إذا انقضت عدتك فأعلميني ونحوها.
والدليل على جواز التعريض للبائن من زوجها بوفاته عنها: الآية السابقة (وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ).
• وقول المصنف (ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره) فيه أن المطلقة الرجعية [وهي من طلقت طلقة واحدة أو اثنتين] لا يجوز التعريض بخطبتها، لأنها زوجة حكمها حكم الزوجات.