للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° [٢٣٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى شَيءٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَصًا فَلْيَخْطُطْ بَيْنَ يَدَيْهِ خَطًّا، وَلَا (١) يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ".

[٢٣٥٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ * قَالَ: مَنْ صَلَّى صَلَاةً فَلْيَنْصبْ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَخْطُطْ بَيْنَ يَدَيْهِ خَطًّا، وَلَا يَضرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ (٢).

° [٢٣٦٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، إِنَّمَا كَانَتْ تُحْمَلُ الْحَرْبَةُ مَعَهُ لِأَنْ يُصَلِّيَ إِلَيْهَا.

° [٢٣٦١] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ (٣) عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مَكْحُولِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - … مِثْلَهُ.

[٢٣٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى أَبِي هُرَيْرةَ قَالَ: لَا يَضُرُّكَ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ سُتْرةٌ، وإِنْ كَانَتْ أَدَقَّ مِنَ الشَّعَرِ (٤).

[٢٣٦٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِذَا كَانَ قَدْرُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، أَوْ قَالَ: مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ، وإِنْ كَانَ قَدْرُ الشَّعَرَةِ أَجْزَأَهُ.


° [٢٣٥٨] [التحفة: د ق ١٢٢٤٠] [شيبة: ٨٩٣٦].
(١) في (ر): "ثم لا".
* [٢٣٩/ ر].
(٢) هذا الحديث ليس في الأصل، واستدركناه من (ر).
° [٢٣٦١] [شيبة: ٣٣٦٨٥].
(٣) قوله: "عن الثوري" ليس في الأصل، واستدركناه من (ر).
(٤) في (ر): "الشعرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>