للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنهم طوائف يجيزون العرض دون المناولة.

والثاني: جواز الرواية بالعرض والمناولة، وأن ذلك بمنزلة السماع من لفظ الراوي، وجواز الشهادة عَلَى ما قرئ عليه فأقر به، وعلى الكتاب المختوم أيضاً، وهذا قول علماء أهل الحجاز وغيرهم.

وها هنا سببان يتعين الفرق بينهما:

أحدهما: صحة ما قرأه عَلَى الشيخ أو ناوله إياه أو وجده بخطه. وكذلك صحة ما وجد من الوصايا والأقارير بخط الرجل، وجواز العمل بذلك والحكم به.

والثاني: جواز الرواية والشهادة بذلك.

فأما الأول: فإن مالكًا وغيره من علماء الحجاز يرون أن ما عرض عَلَى الرجل فأقر به، وما كتبه بخطه بمنزلة ما قاله بلسانه في الصحة والثبوت وفي ذلك كله، فإنهم يرون صحة العرض والمناولة، ويرون قبول كتاب القاضي وغيره إذا علم أنه كتابه بالشهادة، وإن لم يشهدوا بما فيه، وهذا أيضاً هو الثابت عن الإمام أحمد، فإن مذهبه جواز العرض والمناولة، ومذهبه جواز الرواية من الكتاب إذا عرف الخط، وإن لم يكن بخطه، وكذلك مذهبه جواز العمل بالوصية من غير إشهاد عليها، وكذلك الخط وإن لم يكن بخطه.

وكذلك مذهبه جواز العمل بالوصية من غير إشهاد عليها، وكذلك الخط وإن لم يكن بخطه.

وكذلك مذهبه أن الحاكم والشاهد يعملان بما يجدان بخطهما، وإن لم يذكراه، وهذا أكثر الروايات عنه.

والرواية التي قال فيها لا يعمل بذلك -حتى يكون الكتاب تحت حرزه- هو من الاستظهار ليتيقن أنه خطه، وإلا فهو إِنَّمَا يعمل بخطه لا بحفظه.

وكذلك خرَّج أصحابه من كلامه جواز العمل بكتاب القاضي إذا شهد به