للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحادي عشر: أنه أعتق صفية ولزمها نكاحه وجعل عتقها صداقها، وفيه خلاف.

الثاني عشر: دخول مكة بغير إحرام، وفيه خلاف.

الثالث عشر: أنه لا يورِّث، وقد جعلناه في قسم التحليل لأن الرجل إذا


= أي أصدقه على أحد التأويلات، وهي كثيرة بيناها في "أمالي أنوار الفجر"، فهذا محمد - صلى الله عليه وسلم - ما عصى قط ربه، لا في حال الجاهلية ولا بعدها، تكرمة من الله وتفضلاً وجلالاً، أحلّه به المحلّ الرفيع ... وما زالت الأسباب الكريمة والوسائل السليمة تحيط به من جميع جوانبه ... والقرناء الأفراد يحيون له، والأصحاب الأمجاد ينتقون من كل طاهر الجيب سالم عن العيب بريء من الريب، يأخذونه عن العزلة وينقلونه عن الوحدة، فلا ينتقل إلاَّ من كرامه إلى كرامه، ولا يتنزل إلا منازل السلامة ... فلم يقع قط في ذنب صغير -حاشا لله- ولا كبير ولا وقع في أمر يتعلق به لأجله نقص ولا تغيير ... وهذه الروايات كلها ساقطة الأسانيد، إنما الصحيح منها ما رُويَ عن عائشة أنها قالت: لو كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كاتماً من الوحي شيئاً لكتم هذه الآية {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ... إلى قوله: وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا}. وإن رسول الله لما تزوجها قالوا: تزوج حليلة ابنه، فأنزل الله تعالى: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} ...
قال ابن العربي: وما وراء هذه الرواية غير معتبر، فأما قولهم: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - رآها فوقعت في قلبه" فباطل، فإنه كان معها في كل وقت وموضع، ولم يكن حينئذ حجاب، فكيف تنشأ معه وينشأ معها ويلحظها في كل ساعة، ولا تقع في قلبه إلاَّ إذا كان لها زوج، وقد وهبته نفسها وكرهت غيره، فلم تخطر بباله، فكيف يتجدد له هوى لم يكن، حاشا لذلك القلب المطهر من هذه العلاقة الفاسدة ...
وقد علم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الله تعالى إذا أوحى إليه أنها زوجته لا بد من وجود هذا الخبر وظهوره، لأن الذي يخبر الله عنه أنه كائن لا بد أن يكون لوجوب صدقه في خبره، وهذا يدلّك على براءته من كل ما ذكره متسوِّر من المفسرين، مقصور على علوم الدين.
فإن قيل فلأيِّ معنى قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: {أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ} وقد أَخبره الله أنها زوجته لا زوجة زيد؟.
قلنا: هذا لا يلزم، ولكن لطيب نفوسكم نفسر ما خطر من الإشكال فيه، إنه أراد أن يختبر منه ما لم يُعلمه الله به من رغبته فيها أو رغبته عنها، فأبدى له زيد من النفرة عنها والكراهية منها ما لم يكن علمه منه في أمرها.
فإن قيل: فكيف يأمره بالتمسك بها، وقد علم أن الفراق لا بدّ منه، وهذا تناقض؟.
قلنا: بل هو صحيح للمقاصد الصحيحة لإقامة الحجة ومعرفة العاقبة، ألا ترى أن الله يأمر العبد بالإيمان، وقد علم أنه لا يؤمن، فليس في مخالفة متعلق الأمر لمتعلق العلم ما يمنع من الأمر به عقلاً وحكماً، وهذا من نفيس العلم فتيقنوه وتقبلوه. انتهى.

<<  <   >  >>