للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة السابعة عشر]

قوله: {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} [التكاثر: ٨] وهو ظرف، قال بعضهم: لعين اليقين، وقال غيرهم: له ولليقين الأول، والسؤال يومئذ إنما يكون لعين اليقين، فأما اليقين فليس فيه إلاَّ السؤال عقد الإِيمان خاصة، وتورد ها هنا الأسئلة كلّها وتفاصيلها ومحالها.

المسألة الثامنة عشر: عن النعيم (١):

قيل: هو محمد - صلى الله عليه وسلم -، قاله أهل الِإشارة (٢).

وقيل: هو تخفيف التكليف بالشرائع (٣).

وقيل: الرخص (٤).

وقيل: هو الماء البارد في الصيف، والحار في الشتاء (٤).

وقيل: الصحة من البدن (٥).

وقيل: الفراغ (٥).

وقيل: سعة الرزق (٥).

وقيل: القناعة (٦)

وقيل: الرضاء بالقضاء (٦).


(١) قال المؤلف في السراج: ١٧/ ب "النعيم هو عبارة في اللغة عن الزيادة، وعليه بيان (ن ع م) كيف ما تردد".
(٢) ورد هذا القول في لطائف الإشارات ٦/ ٣٣١.
(٣) ن، م، ونسبه إلى الحسن بن علي وكذلك الماوردي في النكت: ٤/ ٥٠٩.
(٤) لطائف الإشارات: ٦/ ٣٣١.
(٥) انظر في هذه الأقوال: الماوردي: النكت والعيون: ٤/ ٥٠٨، القرطبي: الجامع ٢٠/ ١٦٨ - ١٧٨، الرازي: مفاتيح الغيب: ٣٢/ ٧٥ - ٨٣، السيوطي: الدر المنثور: ٦/ ٣٨٦ - ٣٩١ ..
(٦) انظر في هذين القولين لطائف الإشارات: ٦/ ٣٣١.
وزاد ابن العربي في الأحكام الصغرى لوحة: ٥١٠ ما يلي: =

<<  <   >  >>