(٢) ذكر ابن جرير في «تفسيره» (٢٠/ ٨٧): القول الأول: وهو أنه عقرها وضرب أعناقها، وهو قول الحسن، وقتادة، والسدي، ثم أورد القول الثاني: وهو أنه يمسح أعرافها وعراقيبها بيده؛ حُبًّا لها، وهو قول ابن عباس، ودليله الحديث محل الدراسة، ثم قال: (وهذا القول الذي ذكرناه عن ابن عباس أشبه بتأويل الآية، لأن نبيّ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن - إن شاء الله - ليعذب حيوانًا بالعَرْقَبَةِ، ويُهلكَ مالاً مِنْ مالِه بغير سبب، سوى أنه اشتغلَ عن صلاتِه بالنظرِ إليها، ولا ذَنْبَ لها باشتغالِه بالنظرِ إليها). تعقبه ابن كثير في «تفسيره» (١٢/ ٩٠) بقوله: (وهذا الذي رجَّحَ به ابن جرير فيه نظر؛ لأنه قد يكون في شَرعِهِم جواز مثل هذا، ولا سيَّما إذا كان غضباً لله - عز وجل - بسبب أنه اشتغل بها، حتى خرج وقت الصلاة؛ ولهذا لما خرج عنها لله تعالى عوضه الله تعالى ما هو خيرٌ منها، وهي الريح التي تجري بأمره رُخَاءً حيثُ أصاب، غُدُوُّهَا شهرٌ، ورَوَاحُها شَهْرٌ، فهذا أسرعُ وخيرٌ مِنَ الخيل). (٣) سورة (ص)، آية (٣٣)