- وأخرجه النسائي في «سننه» (ص ٤٨) كتاب الطهارة، باب فرث ما يؤكل لحمه ويصيب الثوب، حديث (٣٠٧) من طريق علي بن صالح.
سبعتهم: [شعبة، وإسرائيل، ويوسف بن إسحاق، والثوري، وزهير، وزكريا بن أبي زائدة، وعلي بن صالح] عن أبي إسحاق، به.
في رواية زهير مختصراً، وليس فيه ذكرُ الشاهد.
وفي رواية زكريا بنحوه، وفيه زيادة. والبقية رووه بنحوه.
وقد أشار المصنف (الدميري) إلى أن أبا داود أخرجه، ولم أجده في «سننه»، ولم يعزه إليه المزي في «تحفة الاشراف» (٧/ ١١٨).
[غريب الحديث]
(جزور): سبق بيانه في الحديث رقم (٨٠).
(سلى جزور): الوعاء الذي يكون فيه الولد، وقيل: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفاً فيه.
[«غريب الحديث» لابن الجوزي (١/ ٤٩٠)، «النهاية» (٢/ ٣٩٦)، «لسان العرب» (١٤/ ٣٩٦)]
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute