للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢) وأبي هريرة: عند أحمد، وابن أبي شيبة، والبزار، وغيرهم.

٣) وابن عباس: عند ابن ماجه، وابن أبي شيبة، وغيرهما.

٤) وجابر.

٥) وعلي بن أبي طالب.

٦) وابن عمر.

تُنظر في: [«البدر المنير» (٧/ ٦١٢)، «التلخيص الحبير» (٥/ ٢٣١٧)، «نصب الراية» (٣/ ٢٣٨)، «إعلام الموقعين» (٣/ ٥٥ - ٥٩)، «تفسير ابن كثير» - ط. عالم الكتب - (٢/ ٣٦٣ - ٣٦٧)، «إرواء الغليل» (٦/ ٣٠٧)].

وأما التسمية بـ «التيس المستعار»، فقد جاءت من كلام بكر بن عبد الله المزني، وذكر أنه كان يُسمَّى به في الجاهلية.

أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١٩٩٨).

وكذا قول الحسن البصري: كان المسلمون يقولون: هو التيس المستعار.

أخرجه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ١٨٢)، وقد ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية في «بيان الدليل» (صـ (٣٢٢).

[غريب الحديث]

(المُحلِّلَ والمحلِّلَ لَه): هو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثاً، فيتزوجها رجلٌ آخر على شريطة أن يطلقها، لتَحِلَّ لزوجها الأول.

[«تهذيب اللغة» (٣/ ٢٨٤)، «غريب الحديث» لابن الجوزي (١/ ٢٣٧)، «النهاية» (١/ ٤٣١)]

* * *

<<  <   >  >>