للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يضعهما على الحصباء.

وهذا موقوف على ابن عمر.

وهذان الحديثان (المرفوع، والموقوف) ليس فيهما ذكر تقديم اليدين على الركبتين عند الهوي إلى السجود.

قال البيهقي في «الكبرى» (٢/ ١٠١) عقب الحديث: [والمقصود من وضع اليدين في السجود، لا التقديم فيهما].

[الحكم على الحديث]

قبل الحكم يحسن التنبيه إلى أن هذه المسألة: تقديم الركبتين أو اليدين عند الهوي إلى السجود، مما اختلف فيه العلماء من لدن الصحابة - رضي الله عنهم - إلى وقتنا هذا (١)، والخلاف إنما هو في السنية، والأفضلية، وقد ذكر الرأيين شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٤٤٩) ولم يرجِّح، وقال النووي في «المجموع» (٣/ ٤٢١): (ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من حيث السُّنة).

ولمَّا أخرج الدارمي في «سننه» (١/ ٢٤٥) حديث وائل، ثم حديث أبي هريرة، قيل له: ما تقول؟ قال: كلُّه طيِّب، وأهل الكوفة يختارون الأول.


(١) يُنظر: «المصنف» لعبد الرزاق (٢/ ١٧٦)، و «المصنف» لابن أبي شيبة (٢/ ٤٨٨)، و «زاد المعاد» (١/ ٢٢٣ - ٢٣١)، و «تهذيب السنن» (١/ ٣٩٩)،و «صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -» للشيخ الألباني، و «أصل صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -» للألباني أيضاً (٢/ ٧١٤)، و «التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة» للشيخ: حمود التويجري، و «فتح المعبود بصحة تقديم الركبتين قبل اليدين في السجود» للشيخ: فريح البهلال، و «نهي الصحبة عن النزول بالركبة» للشيخ: أبي إسحاق الحويني، و «أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء» د. ماهر بن ياسين الفحل (ص ٥٤١) وما بعدها.

<<  <   >  >>