وهذا الإسناد شاذٌّ، لمخالفة يحيى بن أبي بكير ثمانيةً من الرواة الثقات عن شعبة، وقد تكون المخالفة ممن دون يحيى، وفيهم من نزل عن درجة الثقة - والله أعلم -
- وللحديث - بذكر «الجدي» في قطع الصلاة - شاهد من حديث الحسن العُرني، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعاً، وفيه: فذهب جَدْيٌ من بعض حُجُرات النبي - صلى الله عليه وسلم - فذهب يجتاز بين يديه، فمنعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال ابن عباس: أفلا تقولون: الجدي يقطع الصلاة؟. هذا لفظ
أحمد.
ولفظ ابن ماجه بعد ما ذُكر عند ابن عباس ما يقطع الصلاة: الكلب، والحمار، والمرأة. قال: ما تقولون في الجدي، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي يوماً فذهب جدي يمرُّ بين يديه، فبادره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القبلة.
أخرج الحديثَ الإمامُ أحمد في «مسنده»(٤/ ٩٥)(٢٢٢٢)، وابنُ ماجه في «سننه»(ص ١١٠) كتاب إقامة الصلاة، باب ادرأ ما استعطت، حديث (٩٥٣)، والطبراني في «المعجم