للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والترمذي في «جامعه» (ص ٢٢٢)، كتاب البيوع، باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع، حديث (١٢٥٣) من طريق وكيع.

والنسائي في «المجتبى» (ص ٤٨٠)، كتاب البيوع، باب البيوع يكون في الشرط فيصح البيع والشرط، حديث (٤٦٣٧) من طريق سعدان بن يحيى.

ستتهم: (أبو نعيم، وعبد الله بن نمير، وعيسى بن يونس، ويحيى بن سعيد، ووكيع، وسعدان بن يحيى) عن زكريا.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (ص ٥٦٩)، كتاب الجهاد والسير، باب استئذان الرجل الإمام ... ، حديث (٢٩٦٧)، وفي (ص ٤٤٧)، كتاب الاستقراض، باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته، حديث (٢٣٨٥).

وفي حديث (ص ٤٥٠)، كتاب الاستقراض، باب الشفاعة في وضع الدين، حديث (٢٤٠٦)، ومسلم في «صحيحه» (ص ٦٥٣)، كتاب المساقاة، حديث (٧١٥)، والنسائي في «المجتبى» (ص ٤٨٠)، كتاب البيوع، باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط، حديث (٤٦٣٨) من طريقين عن المغيرة.

كلاهما: (زكريا، والمغيرة) عن الشعبي.

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (ص ٦٥٢)، كتاب المساقاة، حديث (٧١٥) من طريقين عن عطاء، ومحارب.

ومسلم أيضاً، والنسائي في «المجتبى» (ص ٤٨٠)، كتاب البيوع، باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط، حديث (٤٦٣٧) من طريق الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد.

وأخرجه مسلم أيضاً (٧١٥) من طريق أبي المتوكل الناجي.

وأخرجه مسلم أيضاً (٧١٥) من طريق أيوب.

<<  <   >  >>