الثالثة: القول في نسخة (عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده)، وبيان اتصالها من انقطاعها.
القول بالاحتجاج بها هو قول الجمهور، منهم: أحمد بن حنبل، وابن معين، وابن المديني، وإسحاق بن راهويه، والحميدي، وأبو عبيد، والبخاري، والترمذي، وأحمد بن سعيد الدارمي، ويعقوب بن شيبة، والحاكم، والبيهقي، وابن عبد البر، والمزي، وابن تيمية، والعلائي - وقد ألَّف فيها رسالة -، والعراقي، وغيرهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى»: (وأما أئمةُ الأسلام، وجمهور العلماء، فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، إذا صح النقل إليه، مثل: مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، ونحوهما، ومثل: الشافعى، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وغيرهم، قالوا: الجدُّ هُوَ: عبد الله، فإنه يجيء مُسمَّى، ومحمدٌ أدركَه، قالوا: وإذا كانت نسخةً