للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأُمٍّ، وَإِلَى تِسْعَةٍ كَهُمْ وَأَخٍ لِأُمِّ، وَإِلَى عَشَرَةٍ كَهُمْ وَآخَرَ لِأُمٍّ.

وَالِاثْنَا عَشَرَ إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ، وَإِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ كَهُمْ وَأَخٍ لِأُمٍّ، وَسَبْعَةَ عَشَرَ كَهُمْ وَآخَرَ لِأُمٍّ.

وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ كَبِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجَةٍ.

ــ

[مغني المحتاج]

وَأُخْتَيْنِ (وَأُمٍّ) فَيُزَادُ عَلَيْهَا سَهْمٌ وَاحِدٌ لِلْأُمِّ فَتَعُولُ بِمِثْلِ ثُلُثِهَا، وَإِدْخَالُ الْكَافِ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلِ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ، وَعِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ كَهَؤُلَاءِ، وَهُوَ صَحِيحٌ.

وَمِنْ صُوَرِ الْعَوْلِ لِلثَّمَانِيَةِ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ، وَتُسَمَّى هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِالْمُبَاهَلَةِ مِنْ الْبَهْلِ، وَهُوَ اللَّعْنُ، وَقِيلَ: إنَّهَا أَوَّلُ فَرِيضَةٍ أُعِيلَتْ فِي زَمَنِ عُمَرَ. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ صَغِيرًا فَلَمَّا كَبِرَ أَظْهَرَ الْخِلَافَ بَعْدَ مَوْتِ عُمَرَ، وَجَعَلَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَ، وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ، وَلَا عَوْلَ حِينَئِذٍ، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ لَمْ تَقُلْ هَذَا لِعُمَرَ؟ فَقَالَ: كَانَ رَجُلًا مُهَابًا فَهِبْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: إنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَدًا لَمْ يَجْعَلْ فِي الْمَالِ نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا ذَهَبَ النِّصْفَانِ بِالْمَالِ فَأَيْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ؟ ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ: هَذَا لَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا لَوْ مِتُّ أَوْ مِتَّ لَقُسِمَ مِيرَاثُنَا عَلَى مَا عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ خِلَافِ رَأْيِكَ. قَالَ: فَإِنْ شَاءُوا فَلْنَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَهُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَهُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

فَسُمِّيَتْ الْمُبَاهَلَةَ لِذَلِكَ (وَ) تَعُولُ السِّتَّةُ أَيْضًا (إلَى تِسْعَةٍ كَهُمْ) أَيْ زَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ وَأُمٍّ (وَأَخٍ لِأُمٍّ) فَعَالَتْ بِمِثْلِ نِصْفِهَا (وَإِلَى عَشَرَةٍ كَهُمْ) أَيْ: الْمَذْكُورِينَ فِي التِّسْعَةِ (وَآخَرَ لِأُمٍّ) فَتَعُولُ بِمِثْلِ ثُلُثَيْهَا، وَتُسَمَّى هَذِهِ بِأُمِّ الْفُرُوخِ بِالْخَاءِ لِكَثْرَةِ سِهَامِهَا الْعَائِلَةِ وَالشُّرَيْحِيَّةِ لِأَنَّ شُرَيْحًا قَضَى فِيهَا بِذَلِكَ، وَمَتَى عَالَتْ إلَى أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ لَا يَكُونُ الْمَيِّتُ إلَّا امْرَأَةً؛ لِأَنَّهَا لَا تَعُولُ إلَى ذَلِكَ إلَّا بِزَوْجٍ.

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ عَوْلِ السِّتَّةِ إلَى أَرْبَعِ مَرَّاتٍ شَرَعَ فِي عَوْلِ ضِعْفِهَا، فَقَالَ: (وَالِاثْنَا عَشَرَ) تَعُولُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْتَارًا. الْمَرَّةُ الْأُولَى: بِنِصْفِ سُدُسِهَا (إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ) لِغَيْرِ أُمٍّ (وَ) الْمَرَّةُ الثَّانِيَةُ بِرُبُعِهَا (إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ كَهُمْ) أَيْ: الْمَذْكُورِينَ (وَأَخٍ لِأُمٍّ، وَ) الْمَرَّةُ الثَّالِثَةُ بِرُبُعِهَا وَسُدُسِهَا إلَى (سَبْعَةَ عَشَرَ كَهُمْ) أَيْ: الْمَذْكُورِينَ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ (وَ) أَخٍ (آخَرَ لِأُمٍّ) . وَمِنْ صُوَرِهَا أُمُّ الْأَرَامِلِ، وَهِيَ ثَلَاثُ زَوْجَاتٍ وَجَدَّتَانِ وَأَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَثَمَانِ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ فَهَؤُلَاءِ سَبْعَةَ عَشَرَ أُنْثَى مُتَسَاوِيَاتٍ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِكَثْرَةِ مَا فِيهَا مِنْ الْأَرَامِلِ، وَتُسَمَّى أَيْضًا الدِّينَارِيَّةَ الصُّغْرَى لِأَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ فِيهَا سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا حَصَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ دِينَارٌ، وَإِنَّمَا أُعِيلَتْ هَذِهِ بِالْأَوْتَارِ فَقَطْ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ رُبُعٍ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، وَاَلَّذِي يَنْضَمُّ إلَيْهِ الثُّلُثَانِ، وَهُمَا ثَمَانِيَةٌ أَوْ ثُلُثٌ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ أَوْ نِصْفٌ وَهُوَ سِتَّةٌ، فَإِذَا انْضَمَّ الْفَرْدُ لِلزَّوْجِ كَانَ وِتْرًا لَا شَفْعًا بِخِلَافِ السِّتَّةِ فَإِنَّهَا تَعُولُ شَفْعًا وَوِتْرًا كَمَا مَرَّ لِأَنَّ الْوِتْرَ يُشْفَعُ فِيهَا بِوِتْرٍ آخَرَ فَتَصِيرُ شَفْعًا.

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ عَوْلِ الضِّعْفِ إلَى ثَلَاثِ مَرَّاتٍ، وَلَا يُتَصَوَّرُ إلَّا وَالْمَيِّتُ رَجُلٌ كَمَا أَفْهَمَهُ تَمْثِيلُ الْمُصَنِّفِ. قَالَ السُّهَيْلِيُّ: وَلَيْسَ فِي الْعَدَدِ الْأَصَمِّ مَا يَكُونُ أَصْلًا لِلْمَسْأَلَةِ إلَى الثَّلَاثَةَ عَشَرَ وَالسَّبْعَةَ عَشَرَ لِأَنَّهُمَا أَصْلٌ مِنْ مَسَائِلِ الْعَوْلِ. شَرَعَ فِي عَوْلِ ضِعْفِ ضِعْفِهَا، فَقَالَ: (وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ) تَعُولُ عَوْلَةً وَاحِدَةً وِتْرًا فَقَطْ بِثُمُنِهَا (إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ كَبِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجَةٍ) وَمَرَّ فِي مَسْأَلَةِ الْحَمْلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>