للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجِمَاحِ الدَّابَّةِ وَعَضِّهَا

ــ

[مغني المحتاج]

وَاصْطِكَاكِ الْكَعْبَيْنِ، وَسَوَادُ الْأَسْنَانِ أَوْ حُمْرَتُهَا كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ، أَوْ خُضْرَتُهَا، أَوْ زُرْقَتُهَا، أَوْ تَرَاكُمُ الْوَسَخِ الْفَاحِشِ فِي أُصُولِهَا، وَذَهَابُ الْأَشْفَارِ مِنْ الْأَمَةِ، وَكِبَرُ أَحَدِ ثَدْيَيْهَا، وَالْخِيلَانُ الْكَثِيرَةِ بِكَسْرِ الْخَاءِ جَمْعُ خَالٍ، وَهُوَ الشَّامَةُ، وَآثَارُ الشِّجَاجِ. قَالَ الرُّويَانِيُّ: أَوْ كَوْنُهُ أَعْسَرَ، وَفَصَّلَ ابْنُ الصَّلَاحِ فَقَالَ: إنْ كَانَ أَضْبَطَ وَهُوَ الَّذِي يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ مَعًا فَلَيْسَ بِعَيْبٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ زِيَادَةٌ فِي الْقُوَّةِ وَإِلَّا فَهُوَ عَيْبٌ، وَلَعَلَّ الرُّويَانِيَّ لَا يُخَالِفُ ذَلِكَ، أَوْ أَشَلَّ، أَوْ أَقْرَعَ، وَهُوَ مَنْ ذَهَبَ شَعْرُ رَأْسِهِ بِآفَةٍ، أَوْ أَصَمَّ وَهُوَ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ، أَوْ أَخْفَشَ وَهُوَ صَغِيرُ الْعَيْنِ ضَعِيفُ الْبَصَرِ خِلْقَةً، وَيُقَالُ: هُوَ مَنْ يُبْصِرُ بِاللَّيْلِ دُونَ النَّهَارِ، وَفِي الْغَيْمِ دُونَ الصَّحْوِ، وَكِلَاهُمَا عَيْبٌ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ، أَوْ أَجْهَرَ وَهُوَ مَنْ لَا يُبْصِرُ فِي الشَّمْسِ، أَوْ أَعْشَى وَهُوَ مَنْ يُبْصِرُ بِالنَّهَارِ دُونَ اللَّيْلِ، وَفِي الصَّحْوِ دُونَ الْغَيْمِ، وَالْمَرْأَةُ عَشْوَاءُ، أَوْ أَخْشَمَ وَأَبْكَمَ: أَيْ أَخْرَسَ، أَوْ أَرَتَّ لَا يَفْهَمُ كَلَامَهُ غَيْرُهُ، أَوْ فَاقِدَ الذَّوْقِ، أَوْ أُنْمُلَةٍ، أَوْ الظُّفْرِ، أَوْ الشَّعْرِ وَلَوْ عَانَةً، أَوْ فِي رَقَبَتِهِ لَا فِي ذِمَّتِهِ فَقَطْ دَيْنٌ.

فَإِنْ قِيلَ: مَنْ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ فَكَيْفَ يُعَدُّ مِنْ الْعُيُوبِ؟ . .

أُجِيبَ بِأَنَّ صُورَتَهُ أَنْ يَبِيعَهُ ثُمَّ يَجْنِي جِنَايَةً تَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَإِنَّهَا مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ، أَوْ لَهُ أُصْبُعٌ زَائِدَةٌ، أَوْ سِنٌّ شَاغِيَةٌ، وَهِيَ بِشِينٍ وَغَيْنٍ مُعْجَمَتَيْنِ، الزَّائِدَةُ الَّتِي تُخَالِفُ نَبْتَتُهَا نَبْتَةَ بَقِيَّةِ الْأَسْنَانِ، أَوْ سِنٌّ مَقْلُوعَةٌ لَا لِكِبَرٍ، أَوْ بِهِ قُرُوحٌ أَوْ أَبْهَقَ، وَالْبَهَقُ بَيَاضٌ يَعْتَرِي الْجِلْدَ يُخَالِفُ لَوْنَهُ وَلَيْسَ مِنْ الْبَرَصِ، فَالْبَرَصُ وَالْجُذَامُ أَوْلَى، أَوْ أَبْيَضَ الشَّعْرِ فِي غَيْرِ سِنِّهِ، وَلَا تَضُرُّ حُمْرَتُهُ، أَوْ مُخَبَّلًا بِالْمُوَحَّدَةِ، وَهُوَ مَنْ فِي عَقْلِهِ خَبَلٌ أَوْ فَسَادٌ، أَوْ أَبْلَهَ، وَهُوَ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ سَلَامَةُ الصَّدْرِ. رُوِيَ " إنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْبُلْهُ " أَيْ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا لِقِلَّةِ اهْتِمَامِهِمْ بِهَا، وَهُمْ أَكْيَاسٌ فِي أَمْرِ الْآخِرَةِ، وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ الْأَبْلَهَ عَلَى مَعْنًى لَطِيفٍ، وَهُوَ مَنْ يَعْمَلُ لِأَجْلِ النَّعِيمِ، وَغَيْرُهُ هُوَ الَّذِي يَعْمَلُ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى، فَأَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ فَهُوَ لَيْسَ بِمَذْمُومٍ، وَلَكِنَّ الْقِسْمَ الثَّانِي أَعْلَى (وَجِمَاحُ الدَّابَّةِ) بِالْكَسْرِ: أَيْ امْتِنَاعُهَا عَلَى رَاكِبِهَا (وَعَضُّهَا) أَوْ رَمْحُهَا لِنَقْصِ الْقِيمَةِ بِذَلِكَ، وَكَوْنُهَا تَشْرَبُ لَبَنَهَا أَوْ لَبَنَ غَيْرِهَا، أَوْ تَكُونُ بِحَيْثُ يُخْشَى مِنْ رُكُوبِهَا السُّقُوطُ لِخُشُونَةِ مَشْيِهَا، أَوْ سَاقِطَةُ الْأَسْنَانِ لَا لِكِبَرٍ أَوْ قَلِيلَةُ الْأَكْلِ بِخِلَافِ قِلَّةِ الْأَكْلِ فِي الْآدَمِيِّ، وَالْحُمُوضَةُ فِي الْبِطِّيخِ لَا الرُّمَّانِ عَيْبٌ، وَلَا رَدَّ بِكَوْنِ الرَّقِيقِ رَطْبَ الْكَلَامِ وَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>