للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرائد الأول للجميع في هذا الميدان الاجتماعي الإصلاحي الخطير كشأنه في بقية الميادين.

وأمامنا آية كريمة ينبغي الوقوف عندها لتوضيح معناها وتحديد مداها في موضوع زواج المسلم بغير المسلمة، وهي قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ}. فهذه الآية الصريحة تنبه المسلمين إلى أن وحدة العقيدة التي ينطوي عليها قلب الزوج والزوجة أمر مطلوب ومرغوب، بل أمر ضروري لوحدة الأسرة وأمنها واستقرارها، إذ من المستحيل أن تقوم رابطة الزواج من الناحية المادية الصرفة مقام العقيدة الأساسية التي ينطوي عليها قلب الزوج والزوجة، والتي تضمن اشتراكهما الفعلي في نظرة واحدة، ومن زاوية واحدة، إلى الحياة الدنيا والحياة الأخرى معا، وفي نظرة واحدة، ومن زاوية واحدة، إلى القيم الروحية والأخلاقية التي يجب أن تسود حياة الأسرة والأولاد.

ومن أجل ذلك منع على المسلم التزوج بالمشركة، ويدخل في عداد المشركة الممنوع زواج المسلم بها الكتابية المسيحية التي تعتقد أن المسيح ابن مريم هو ابن الله، واليهودية التي تعتقد أن عزير ابن الله، وذلك طبقا لما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر أنه قال: (لا أعلم شركا أعظم من أن تقول: ربها عيسى) على أساس أن كل كافر هو في الحقيقة مشرك، غير أن بقية العلماء رأوا أن الكتابية لا تدخل تحت هذه الآية: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}. وإنما تدخل تحت ظاهر آية أخرى وهي قوله تعالى:

<<  <  ج: ص:  >  >>