للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى لزوم هذه النفقة بالنسبة للأم التي طلقها الأب قبل ولادة الطفل، أو طلقها عقب ولادته وإبان الرضاعة ولم يقبل الطفل إلا ثديها، وذلك قوله تعالى في هذا الربع من سورة البقرة: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا}. وقوله تعالى في سورة الطلاق: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}.

وكما حكم الله بالنفقة من أجل الرضاعة فقد حكم بها للمرأة الحامل، فأوجب الإنفاق عليها لصالح حملها إلى حين الوضع بقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.

وهذه الأحكام الشرعية التي نص عليها كتاب الله تؤكد صحة أصل شهير من أصول التشريع الإسلامي ألا وهو " أن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب مثله "، وقد حكى ابن جرير وابن كثير عند تفسير قوله تعالى في هذا السياق: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}. أن على الوارث مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل، والقيام بحقوقها، وعدم الإضرار بها، وهو قول الجمهور فيما حكاه ابن كثير.

وفي هذا المجال العاطفي المعرض للضغط والاستغلال-وهو مجال رضاعة الطفل وتربيته الأولى- نبه القرآن الكريم كلا من الأب والأم إلى وجوب الابتعاد عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر من أحدهما بالآخر، وذلك قوله تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>