للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما الطريقة التي كان يتم بها امتحان المؤمنات المهاجرات اللاتي يفارقن أزواجهن من المشركين، رغبة في الهجرة مع المسلمين، فهي فيما وصفه قتادة: " أن يستحلفن بالله ما أخرجهن النشوز، وما أخرجهن إلا حب الإسلام وأهله، وحرص عليه "، فإذا قلنَ ذلك قبل منهن، وفيما وصفه عكرمة يقال لها: " ما جاء بك إلا حب الله ورسوله، وما جاء بك عشق رجل منا، ولا فرار من زوجك "، فإذا قالت ذلك قبل منها. وفيما وصفه مجاهد: " أن يسألن عما جاء بهن، فإن كان بهن غضب على أزواجهن، أو سخطة، أو غيرة، ولم يؤمن أرجعن إلى أزواجهن ".

وتحدث كتاب الله عن حالة ما إذا لم يكن بين المسلمين والمشركين أي عهد خاص، وذهبت امرأة من طرف المسلمين إلى المشركين، ورفض المشرك الذي تزوجها أن يرد إلى زوجها المسلم السابق ما كان قد دفعه زوجها المسلم من صداق، فها هنا يقوم المسلمون أنفسهم بتعويض أخيهم المسلم عن المهر الذي كان قد دفعه لها، وذلك إما من الفيء، أو من الغنيمة، أو مما فضل بأيدي المسلمين من مهور أزواج المشركين، وإلى الحكم بتعويض المسلمين لأخيهم المسلم عن مهر زوجته التي ذهبت إلى الكفار يشير قوله تعالى مخاطبا للمؤمنين: {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ}، أي: من المؤمنين، {مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا}، أي: مثل ما أنفقوه على أزواجهم من قبل، قال الزهري في بيان سبب نزول هذه الآية: " إن المؤمنين أقروا بحكم الله، فأدوا ما أمروا به من

<<  <  ج: ص:  >  >>