نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم، لكن المشركين أبوا أن يقروا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين، فقال الله تعالى للمؤمنين به:{وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ} الآية، وعقب كتاب الله على هذه الأحكام بما يفيد وجوب تطبيقها والعمل بها في الظروف الخاصة التي شرعت فيها، فقال تعالى:{وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ} قال ابن عطية: " هذه الآية كلها قد ارتفع حكمها "، وكلمة {فعاقبتم} في هذه الآية هي من قولهم: " عاقب الرجل صاحبه في كذا " أي: جاء فعل كل واحد منهما يعقب فعل الآخر.
وبمناسبة الحديث عن حرص المسلمات على مفارقة دار الشرك والالتحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم في " دار الهجرة " وما نص عليه كتاب الله من امتحانهن لمعرفة الأسباب الحقيقية التي دفعتهن إلى القيام بالهجرة جاء كتاب الله بآية " المبايعة " التي تحدد شروطها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بهذه الآية من هاجر إليه من المؤمنات، قالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري:" فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قد بايعتك كلاما، ولا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط، ما يبايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك "، وهذا لفظ البخاري في الصحيح. وإلى هذه المبايعة وشروطها يشير قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ