فقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ}، يعني من جاءك منهن يبايع على هذه الشروط فبايعها على أن لا يشركن بالله شيئا الآية.
وقوله تعالى:{وَلَا يَسْرِقْنَ}، أي: لا يسرقن أموال الغير، وللزوجة إذا كان زوجها مقصرا في نفقتها أن تأكل من ماله بالمعروف، في حدود ما جرت به العادة بالنسبة لأمثالها، وإن كان ذلك من غير علمه، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة التي اشتكت إليه شح زوجها وتقصيره في نفقتها:" خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك "، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما.
وقوله تعالى:{وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ}، أي: لا يقتلن الأولاد بعد ولادتهم كما كان يفعل بعض أهل " الجاهلية " وكذلك الأمر بالنسبة للجنين، فلا يسوغ لهن التسبب في قتله بالإجهاض ونحوه.
وقوله تعالى:{وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ}، أي: لا يلحقن بأزواجهن، ولا ينسبن إليهم أولادا غير أولادهم. روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" أيّما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله الجنة، وأيّما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه، وفضحه على رءوس الأولين والآخرين ".