للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} الربائب واحدتها ربيبة، وهي بنت امرأة الرجل من غيره، من قولك ربها يربها إذا تولى أمرها، وهي محرمة على الرجل سواء كانت في حجره كما تشير إليه الآية، أو كانت في حجر حاضنتها غير أمها، لأن كونها في حجر الرجل ليس شرطا في الحكم بتحريمها، وإنما خرج هذا الخطاب مخرج الغالب فلا مفهوم له.

ونقل عن علي بن أبي طالب القول بإباحة تزوج الرجل بربيبته إذا لم تكن في حجره، اعتمادا على ظاهر الآية، وإليه ذهب داود الظاهري وابن حزم، وذكر الحافظ الذهبي أنه عرض ما روي عن علي بن أبي طالب في هذا الموضوع على الشيخ تقي الدين ابن تيمية فاستشكله وتوقف في أمره، كما حكى ذلك ابن كثير في تفسيره.

وقوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} الحلائل واحدتها حليلة، بمعنى محللة، والأبناء ثلاثة أنواع: ابن النسب، وابن الرضاع، وابن التبني، فأما ابن النسب وابن الرضاع فحكمهما معلوم، وأما ابن التبني فكان أمره معروفا في الجاهلية وصدر الإسلام، وكان ينسب إلى الرجل الذي تبناه لا إلى أبيه الحقيقي، فلما نزل قوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} انتهى العمل بذلك، وتفاديا من دخول ابن التبني تحت كلمة (أَبْنَائِكُمُ) في هذا المقام جاء بعد هذه الكلمة قوله تعالى: {الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} وذلك ليسقط ولد التبني فلا تندرج زوجته تحت حكم التحريم في هذه الآية، ويكون الزواج بزوجته بعد فراقه لها

<<  <  ج: ص:  >  >>