للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مباحا، وهذا النوع الأخير من الأبناء عن طريق التبني هو الذي يطلق عليه لفظ (أدعياء) كما في قوله تعالى: {لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا}.

وقوله تعالى بعد تحريم الجمع بين الأختين {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} معناه أن الجمع بين الأختين الذي كان شرعا لمن قبلنا لم يقره الإسلام بل أبطله وألغاه.

وقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} معناه النساء إذا كن في عصمة الأزواج، وقوله تعالى: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي هن محرمات إلا ما ملكت اليمين بالسبي في دار الحرب أثناء الجهاد فإنه يحل الزواج بهن بعد الاستبراء.

وقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} معناه أن ما عدا الأصناف المحدودة التي نص كتاب الله على تحريمها في هذا السياق، أو في غيره كتحريم المرأة المشركة، يكون حلالا للزواج، اللهم إلا إذا اعترض عارض، أو حدث مانع استوجب الحرمة في نظر الشرع، مثل المرأة الخامسة الزائدة على أربع، ومثل المطلقة ثلاثا، ومثل المرأة الحامل والمرأة المعتدة، قبل وضع الحمل وإتمام العدة، وكذلك اليتيمة الصغيرة في مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي.

وقوله تعالى: {كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} معناه أن هذا التحريم القاطع في شأن الأصناف المحرمة من النساء التي نص عليها القرآن الكريم أمر صادر من الحق سبحانه وتعالى لا يسوغ تبديله ولا تغييره، بل يجب التزام العمل به دائما، فما حرم الزواج به فهو

<<  <  ج: ص:  >  >>