قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): " قال علماؤنا: إنما سأل نوح ربه، لأجل قول الله: احمل فيها من كل زوجين -إلى- وأهلك. وترك نوح قوله -إلا من سبق عليه القول- لأنه رآه استثناء عائدا إلى قوله:{مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ}، وحمله الرجاء على ذلك، فأعلمه الله أن الاستثناء عائد إلى الكل، وأنه قد سبق القول على بعض أهله، كما سبق على بعض من الزوجين (أي من كل زوجين اثنين) وأن الذي سبق عليه القول من أهله (أي علاوة على امرأته) هو ابنه، تسلية للخلق في فساد أبنائهم وإن كان آباؤهم صالحين ".
وقال ابن العربي:" قوله تعالى: {وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا} نص في ذكر الله في كل حال وعلى كل أمر، وقد روي الدارقطني وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر). وقال ابن كثير: " ولهذا