للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الشافعي: يغسل الإناء منه سبع مرات إحداهن بالتراب (١).

وقال الأوزاعي في إناء ولغ فيه الكلب قال: لا يتوضأ به وإن لم يجد غيره توضأ به ويغسل الإناء سبع مرات (٢).

وقال أحمد بن حنبل في الكلب أيضًا: يغسل الإناء منه سبع مرات (٣).

* * *


(١) المجموع ٢/ ٥٨٠، الحاوي ٩/ ٢٣٠، التنبيه ١/ ٢٣، حلية العلماء ١/ ٢٤٦، الشرح الكبير "فتح العزيز" ١/ ٢٦٠، أسنى المطالب ١/ ٢١.
(٢) المحلى ١/ ١١٢، الأوسط لابن المنذر ١/ ٣٠٤.
(٣) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١/ ٩، متن الخرقي ص ١٢، شرح العدة ١/ ٨٦، الزركشي على مختصر الخرقي ١/ ٢١، المبدع شرح المقنع ١/ ١٩٠، المغني ١/ ٧٤، الشرح الكبير ١/ ٢٨٦، وما بعده. كشاف القناع ١/ ١٨٢، حاشية الروض المربع ١/ ٣٤١.

<<  <   >  >>