للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب التيمم (١)

قال ابن عبد الحكم: "ومن لم يجد الماء في سفره فليتيمم (٢)، وذلك أن يضع يده على الصعيد، ثم يرفعهما غير قابض بهما شيئًا، ثم يمسح بهما وجهه مسحة واحدة، ثم يعيدهما إلى الصعيد فيمسح يديه إلى المرفقين، يمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى من فوق اليد وباطن اليد


= الشيخ أحمد شاكر والألباني، وعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، قال المعلى في حديثه: لا أعلمه إلا قال والنعلين. رواه ابن ماجه ٥٦٠، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ٤٥٤.
فمن لم يصح عنده الحديث أو لم يبلغه ولم ير القياس على الخف قصر المسح عليه، ومن صح عنده الأثر أو لصاحب القياس على الخف أجاز المسح على الجوربين. والله أعلم.
(١) التيمم هو مطلق القصد تقول: تيمم الرجل إذ مسح التراب على يديه ووجهه، وأصل تَيَمَّمَ في اللغة قَصَدَ فمعنى تيمم قصد التراب فتمسح به، قال الله ﷿: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧] وقال الخليل: التيمُّم يجري مجرى التوخِّي، يقال له تيمّمْ أمرًا حسَنًا وتيمَّموا أطيب ما عندكم أي تَصدَّقُوا به، والتيمُّم بالصَّعيد من هذا المعنى، أي توخَّوْا أَطيبَه وأَنظَفَه، وشرعًا: هو طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية. انظر: كتاب العين ٨/ ٤٣٠، معجم مقاييس اللغة لابن فارس ١/ ٥٨، الزاهر لأبي بكر الأنباري ١/ ٤٠.
(٢) شرع الله الوضوء والغسل في حالة وجود الماء، وشرع التيمم عند فقد الماء أو تعذر استعماله؛ لمرض أو نحوه، فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: ٦].

<<  <   >  >>