(٢) لأن الأصل عند مالك أن العارية على قسمين: مضمونة وغير مضمونة. أما المضمونة: فهي الأموال الباطنة كالأشياء المذكورة هنا، وأما غير مضمونة فهي الأموال الظاهرة كالحيوان وغيرها كما سيأتي بعد قليل. انظر المسألة: التفريع ٢/ ٢٦٨، المعونة ٢/ ١٨٥، مواهب الجليل ٧/ ٢٩٩. (٣) لأن العارية أمانة في يد المستعير إذ كان المعير قد ائتمنه عليها، انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٧٣، شرح مشكل الآثار ١١/ ٣٥٣، نصب الراية ٤/ ١١٩. (٤) في الأصل: لا ضمان غيره. (٥) التفريع ٢/ ٢٦٨، المعونة ٢/ ١٨٥، التمهيد ١٢/ ٣٨. (٦) الأم ٣/ ١١٧، السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٢١؛ لأن كل عارية عند الشافعي مضمونة. (٧) الوديعة: بفتح الواو وكسر الدال ج ودائع، المال المتروك عند الغير للحفظ قصدًا بغير أجر. معجم لغة الفقهاء ٢/ ١١٣.