للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب العارية (١)

قال عبد الله: "ومن استعار عارية حُليًّا أو ثيابًا أو سلاحًا أو كلما يغاب عليه فهو ضامن له حتى يرد" (٢).

قال أبو حنيفة: لا شيء في العارية، لا ضمان (٣) عليها (٤).

قال عبد الله: "ولا يضمن الحيوان في العارية إلا أن يتعدى عليه فيضمنه" (٥).

قال الشافعي: يضمن الحيوان في العارية (٦).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن استودع وديعة (٧) فزعم أنها هلكت فلا ضمان عليه، وإن زعم أنه ردَّها إلى صاحبها برئ، إن لم يكن دفعها إليه


(١) العَارّيَة: فَعليَّة منسوبةٌ إلى العارة اسم من الإعارة كالغارة من الإغارةِ وأخذُها. ويُقالَ: استعرْتُ منه الشيءَ فأعارَنِيه واستعرتُه إيَّاه: على حذف الجارِّ. وتعرَّف شرعًا بأنها: تمليك المنافع بغير عوض. المغرب ٢/ ٨٩، معجم لغة الفقهاء ١/ ٣٥٧.
(٢) لأن الأصل عند مالك أن العارية على قسمين: مضمونة وغير مضمونة. أما المضمونة: فهي الأموال الباطنة كالأشياء المذكورة هنا، وأما غير مضمونة فهي الأموال الظاهرة كالحيوان وغيرها كما سيأتي بعد قليل. انظر المسألة: التفريع ٢/ ٢٦٨، المعونة ٢/ ١٨٥، مواهب الجليل ٧/ ٢٩٩.
(٣) لأن العارية أمانة في يد المستعير إذ كان المعير قد ائتمنه عليها، انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٧٣، شرح مشكل الآثار ١١/ ٣٥٣، نصب الراية ٤/ ١١٩.
(٤) في الأصل: لا ضمان غيره.
(٥) التفريع ٢/ ٢٦٨، المعونة ٢/ ١٨٥، التمهيد ١٢/ ٣٨.
(٦) الأم ٣/ ١١٧، السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٢١؛ لأن كل عارية عند الشافعي مضمونة.
(٧) الوديعة: بفتح الواو وكسر الدال ج ودائع، المال المتروك عند الغير للحفظ قصدًا بغير أجر. معجم لغة الفقهاء ٢/ ١١٣.

<<  <   >  >>