للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ببينة، فإن كان دفعها ببينة فلا يبرأ (١) إلا ببينة" (٢).

قال الشافعي: ضمن؛ بِبَيِّنَةٍ كان أو بغير بينة (٣).

قال عبد الله: "ومن التقط لقطة (٤) فليعرفها على باب المسجد سنة (٥) فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإن تلفت فلا ضمان عليه، فإذا جاءت السَّنَةُ ولم يأت صاحبها فهو بالخيار وإن شاء حبسها، وإن تصدق بها جاز ذلك وإلا ضمنها (٦)، ومن وجد ضالة الإبل في الصخر فلا يأخذها وليدعها حقى يلقاها ربها (٧)، ومن وجد شاة في فلاة ولم يجد ما يضمنها إليه أو خاف عليها فلا بأس أن يأكلها" (٨).


(١) في الأصل "فلا يري".
(٢) التفريع ٢/ ٢٧٠، البيان والتحصيل ١٥/ ٢٨٧، التاج والإكليل ٥/ ٢٥٨، ونقل ابن حبيب عن ابن القاسم وأشهب ومطرف وابن الماجشون وأصبغ: أنّ من استودع وديعة ببينة فجحدها ثم أقر أنه ردها وأقام البينة بردها فإنه ضامن؛ لأنه أكذب بيِّنَتَه؛ إذ قال: لم أجحدها، أو قال ما أودعتني شيئًا.
(٣) الأم ٤/ ١٣٥، التنبيه ١/ ١١١، الحاوي ٧/ ١٢٤.
(٤) اللقطة: بضم اللام وفتح القاف والطاء، من لقط الشيء إذا رفعه من الأرض. والمقصود هنا: المال يوجد ملقى في الطريق ونحوه ولا يعرف له صاحب، وقال ابن عرفة: اللقطة هي مال وجد بغير حرز محترمًا ليس حيوانًا ناطقًا ولا نعمًا. انظر: التاج الإكليل ٦/ ٦٩، معجم لغة الفقهاء ١/ ٤٧٥.
(٥) في الأصل: "ثلاثًا".
(٦) الرسالة ص ١٢٠.
(٧) أي صاحبها، ونقل ابن وهب عن مالك والليث أنهما يقولان في ضالة الإبل: من وجدها في القرى أخذها وعرفها ومن وجدها في الصحاري فلا يقربها.
(٨) هذا ما رجحه المؤلف ، وقد فصل المسألة ابن عبد البر فقال: ومن التقط شاة فى فلاة من الأرض حيث يخاف عليها السباع فلا تعريف عليه فيها عند مالك، وهو مخير بين الصدقة بها أو أكلها أو تصدق بها، ثم جاء ربها؛ فلا ضمان عليه =

<<  <   >  >>