وفي الاصطلاح تطلق الأشربة على ما كان مسكرًا من الشراب، سواء كان متخذًا من الثمار، كالعنب والرطب والتين، أو من الحبوب كالحنطة أو الشعير، أو الحلويات كالعسل، وسواء كان مطبوخًا أو نيئًا. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٥/ ١٢. (٢) الخليط: الشيء المخلوط، فعيل بمعنى: مفعول، والبسر: جمع البسرة وهى ثمر النخل قبل أن يرطب. (٣) لحديث جابر بن عبد الله ﷺ أن رسول الله ﷺ نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعًا، ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعًا. أخرجه مسلم ٥٢٦٣، وأبو داود ٣٧٠٣، والترمذي ١٨٧٦، والنسائي ٥٥٦٢، وابن ماجه ٣٣٩٥. (٤) لقوله ﷺ: ما أسكر كثيره فقليله حرام. أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح. (٥) المدونة ٤/ ٢٧١، ونهيه ﷺ أن ينبذ البسر والرطب جميعًا والتمر والزبيب جميعًا يقتضي المنع من ذلك على وجه التحريم؛ فإنه إذا بلغ حد المسكر فلا خلاف في تحريمه، وأما ما لم يسكر فهو ممنوع منه، واختلف أصحاب مالك في تأويل منع مالك منه، فقال قوم: هو منع تحريم وقال قوم: منع كراهية، لكن وجه التحريم أنه نهى ﷺ أن ينبذ البسر والرطب جميعًا والنهي يقتضي التحريم. والله أعلم، انظر باختصار: المنتقى ٤/ ١٨٩، للباجي. (٦) بدائع الصنائع ٥/ ١١٦، تبيين الحقائق ٦/ ٤٦.