للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السنة في المُدَبَّر (١)

قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإِذا دبر الرجل عبده فلا يبيعه في دين، ولا غيره، وإِذا مات أعتق في ثلثه إِن كان له مال، فإِن لم يكن له مال عتق ثلثه وبقي ثلثاه لورثته" (٢).

قال الشَّافِعِي: يباع المدبر (٣).

قال عبد الله: "فإِن كان عليه من الدين ما يغترقه بيع في دينه وبطل تدبيره من الدين" (٤).

قال أبو حنيفة: إِن كان عليه دين لم يُبَعْ واستسعى في قيمته (٥).

قال سفيان الثَّوْري مثل قول أبي حنيفة: لا يباع ولكن يستسعي في قيمة رقبته ولا يؤخذ بأكثر من ذلك (٦).

قال إِسحاق بن راهويه مثل قول سفيان (٧).


(١) المدبر: بضم الميم وتشديد الباء من دبر الشيء: ذهب، ودبر فلانًا: خلفه بعد موته وبقي بعده، قال ابن عرفة: المدبر بفتح الباء هو المعتق من ثلث مالكه بعد موته بعتق لازم. قال مالك: والتدبير أَن يقول الرجل لعبده أو أمته: أنت مدبر أو مدبرة في حياتي وحر أو حرة بعد مماتي. التفريع ٢/ ٩، شرح حدود ابن عرفة ص ٦٧٥ دار الغرب، معجم لغة الفقهاء ٢/ ٧.
(٢) البيان والتحصيل ١٤/ ٤٦٠، المنتقى ٤/ ١٣٦، الذخيرة ١١/ ١٦٩.
(٣) الأم ٨/ ١٨ - ٢٣.
(٤) التفريع ٢/ ٩، الذخيرة ١١/ ١٦٢.
(٥) المبسوط ٢٩/ ٤٣.
(٦) فتح الباري ٥/ ١٥٩، نيل الأوطار ٦/ ١٤٨.
(٧) مسائل الإِمام أحمد وإِسحاق المسألة رقم ٣١٥٤، فتح الباري ٥/ ١٥٩، نيل الأوطار ٦/ ١٤٨.

<<  <   >  >>