للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السنة في أمهات الأولاد (١)

قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإِذا ولدت الأمة من سيدها فإِنَّه لا يبيعها، ولا يهبها وله أَن يستمتع بها، فإِذا مات فهي حرة من رأس المال لا تباع في دين، ولا تخرج في ثلث، وكل ما طرحته الأمة ممَّا يعلم أنَّه ولد من علقة أو مضغة أو يسقط لم يستهل؛ فهي بذلك كله أم ولد" (٢).

قال أبو حنيفة: لا تكون أم ولد حتَّى يستبين بعض الخلق، فأما العلقة والمضغة فليس شيئًا؛ لا تكون به أم ولد (٣).

قال الشَّافِعِي مرة في هذه المسألة مثل قول أبي حنيفة، وقال مرة أخرى مثل قول ابن عبد الحكم (٤).

قال عبد الله: "وليس لسيدها أَن يؤاجرها، ولا يبيعها في الخدمة، ولا يهب خدمتها ولكن له المتعة بها حتَّى يموت فتعتق ويسقط ذلك عنها، ويبيعها مع عتقها مالها" (٥).

قال أبو حنيفة: ليس لسيدها أَن يؤاجرها، ولا يبيعها ومالها لسيدها (٦).


(١) أمهات الأولاد: جمع والمفرد: أم الولد، وأم الولد: هي الأمة الَّتي حملت من سيدها وأتت منه بولد.
(٢) الموطأ ٢/ ٧٧٦، المنتقى ٤/ ٣٦، التاج والاكليل ٦/ ٣٥٦، منح الجليل ٩/ ٤٨٠ - ٤٨١، قال ابن رشد: لا خلاف في ولد الأمة من سيدها الحر أنَّه حر.
(٣) تحفة الفقهاء ٢/ ٢٧٤، البحر الرائق ٤/ ٢٩٢، الفتاوى الهندية ٢/ ٤٥.
(٤) الأم ٦/ ١٠١.
(٥) شرح صحيح البخاري لابن بطال ٤/ ٣٧٥، الخرشي على مختصر خليل ٨/ ١٥٨.
(٦) البحر الرائق ٧/ ٣١١.

<<  <   >  >>