والعدة بضم العين: الاستعداد أو ما أعددته من مال وسلاح، والجمع عدد، مثل غرفة وغرف. والعد: الماء الذي لا ينقطع، كماء العين وماء البئر. وفي الاصطلاح: هي اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها. الموسوعة الفقهية ٢٩/ ٣٠٤. (٢) يريدون التي تعتد بالأقراء، ولا خلاف في ذلك لنص القرآن. (٣) وهو قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. (٤) أخرجه مالك ٢/ ٥٧٦، بسند صحيح من حديث عائشة ﵂ قالت: تدرون ما الأقراء إنما الأقراء الأطهار، وفي لفظ: قالت عائشة: والنساء بهذا أعلم؛ لأنه فيهن وليس في الرجال. وهذا قول: مالك، والشافعي، وأبى ثور، وممن قال: إن الأقراء الأطهار من السلف، زيد بن ثابت، وابن عمر، وعائشة، والقاسم، وسالم، وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: ما أدركت أحدًا من فقهائنا إلا يقول بقول عائشة، ولم يختلف أهل اللغة أن العرب تسمى الحيض قرءًا، وتسمى الطهر قرءًا، وتسمى الوقت الذى يجمع الحيض والطهر قرءًا، فلما احتملت اللفظة هذه الوجوه فى اللغة وجب أن يطلب الدليل على مراد الله بقوله: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، فوجدنا الدليل على أن الأقراء الأطهار حديث ابن عمر، وذلك أن النبى ﷺ لما أمره أن يطلقها فى الطهر، وجعل العدة بقوله، ﵇: فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء، ونهاه أن يطلق فى الحيض .. ثبت أن الأقراء الأطهار. انظر: ابن بطال شرح صحيح البخاري ٧/ ١٨٧، الحاوي ١١/ ١٦٤.