للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال إسحاق: إن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال: أما إذا نصها بعينها فإن الكف أحب إليَّ، وإن تقدم عليها لم أعَنِّفْه، وأما سوى ذلك وقَّت أو لم يوقت أو سماه فلانة أو لم يسمها فإن ذلك واضح لا يقع (١).

قال عبد الله: "ومن حرم عليه النساء فقال: كل امرأة أنكحها فهي طالق فتزوج فلا شيء عليه" (٢).

قال أبو حنيفة: يلزمه الطلاق في ذلك كله (٣).

* * *


(١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه برقم ٩٩٢.
(٢) في موطأ مالك ٢/ ٥٨٤، أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول فيمن قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق. أنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه، قال مالك وهذا أحسن ما سمعت.
(٣) المبسوط ٣٠/ ٤٢٩، الفتاوى الهندية ٣/ ٣٥٤.

<<  <   >  >>