للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب في الرضاع وما يحرم منه] (١)

[قال عبد الله]: "وما كان بعد الحولين فلا يحرِّم شيئا إلا أن يكون بعد الحولين بالأيام اليسيرة" (٢).

وكان أبو حنيفة يقول: الأيام اليسيرة ستة أشهر، فما كان أكثر فلا رضاع (٣).

وكان أبو يوسف يقول: حولين فما كان بعد فليس برضاع (٤).

قال الشافعي: لا يحرم في أقل من خمس رضعات (٥).


(١) ما بين المعكوفين غير موجود بالأصل، ثم إن هذا انتقالٌ غريبٌ يكون من باب الوصية إلى باب الرضاع، مع التباعد الشديد بين البابين في ترتيب الأبواب الفقهية المعروفة، ولعل ذلك يعود إلى خطأ الناسخ في ترتيب مسائل الكتاب. والله أعلم.
(٢) الذخيرة ٤/ ٢٧٢، وفيها قال مالك: يحرم بعد الحولين بالأيام اليسيرة. وإليه ذهب سحنون وروي عنه بعدها بشهر وروي بثلاثة أشهر.
(٣) بدائع الصنائع ٤/ ٦، قال الكاساني: إلا أن أبا حنيفة استحسن في تقديره مدة إبقاء حكم الرضاع بعد الحولين بستة أشهر لأنه أقل مدة تغير الولد فإن الولد يبقى في بطن أمه ستة أشهر يتغذى بغذائها ثم ينفصل فيصير أصلًا في الغذاء، وزفر اعتبر بعد الحولين سنة كاملة فقال: لما ثبت حكم الرضاع في ابتداء السنة الثالثة لما قاله أبو حنيفة يثبت في بقيتها كالسنة الأولى والثانية.
(٤) وهو قول محمد أيضا، وقد جاء في المحيط البرهاني ٣/ ١٧٨، ما نصه: وعند أبي يوسف ومحمد : تستحق إلى تمام حولين، ولا تستحق فيما دون الحولين.
(٥) ودليل الشافعي كما ذكر ابن عبد البر؛ حديث عائشة زوج النبي : أن سالمًا مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم فأتت تعني ابنة سهيل النبي فقالت إن سالمًا قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئًا، فقال لها النبي : "أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة" فرجعت فقالت: إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة =

<<  <   >  >>