للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الجزية (١)

قال عبد الله بن عبد الحكم: "والجزية على من بلغ الحلم من أحرار أهل الذمة، ولا جزية على نسائهم، ولا على صبيانهم، ولا عبيدهم، ولا فقرائهم، ولا يزاد على فريضة عمر بن الخطاب (٢) وهي أربعون درهما (٣) وأربعة دنانير" (٤).

وقال أبو حنيفة: في الجزية ثلاث درجات: الموسر ثمانية وأربعون درهمًا، والفقير اثني عشر درهمًا، والأوسط أربعة وعشرون درهمًا" (٥).

قال الشافعي: يؤخذ من الفقير منهم والغني دينارًا عن كل نفس (٦).

قال عبد الله: "والمجوس في الجزية بمنزلة أهل الكتاب، وتؤخذ الجزية من نصاري العرب، ومن أسلم من أهل الذمة وضعت عنه الجزية؛ فإن كان من أهل الصلح فهو أحق فأرضه ملك له، وإن كان من أهل العنوة


(١) الجزية هي لغة الجزاء لأنها جزت عن القتل والجمع جزى كلحية ولحى. وشرعًا: هي: اسم للمال الذي يؤخذ من أهل الذمة لإسكانهم في ديارنا وحمايتهم وحقن دمائهم، وتطلق الجزية على العقد أيضًا. انظر: الدر المختار ٤/ ١٩٦، الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٢/ ٦٥.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ٦١٧ من حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب: أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما.
(٣) على أهل الوَرِق.
(٤) على أهل الذهب. انظر: التفريع ١/ ٣٦٣.
(٥) المبسوط ١٠/ ١٣٢، الاختيار لتعليل المختار ٤/ ١٤٥.
(٦) الأم ٤/ ٢٠٢، الحاوي ١٤/ ٢٩٩، الإقناع ٢/ ٢٢٣، المجموع ١٩/ ٣٩١، قال الماوردي: اختلف الفقهاء في أقل الجزية وأكثرها، فذهب الشافعي إلى أن أقلها مقدر بدينار لا يجوز الاقتصار على أقل منه من غني ولا فقير، وأكثرها غير مقدر، وهو موكل إلى اجتهاد الإمام.

<<  <   >  >>