للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب ولوغ (١) الهِر والكلب

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا بأس بفضل الهر أن يتوضأ به إذا لم يكن بخَطْمِه (٢) أذيً (٣)، ولا خير في الوضوء بما ولغ فيه الكلب، ويغسل الإناءَ منه سبعًا" (٤).

قال أبو حنيفة: يغسل حتى يطهر وليس التقدير بشيء (٥).


(١) من ولغ الكلب وغيره من السباع في الإناء ومنه وبه ولغًا وولوغًا وولغانًا أي شرب ما فيه بأطراف لسانه أو أدخل فيه لسانه فحركه فهو والغ وهي والغة، ويقال ما ولغ ولوغًا لم يطعم شيئًا، وفلان يأكل لحوم الناس ويلغ في دمائهم يغتابهم. انظر: المعبم الوسيط ٢/ ١٠٥٧.
(٢) الخَطْمُ من كلِّ طائر: منقارُه، ومن كل دابة: مقدَّمُ أنفه وفمه، وجمعه: خطوم وأخطام. مختار الصحاح ٥/ ١٩١٤، المعجم الوسيط ١/ ٢٤٥.
(٣) الموطأ ١/ ٢٢، التفريع ١/ ٢١٤، الاشراف ١/ ١٦٨، التمهيد ١/ ٣٢٤، البيان والتحصيل ١/ ٤٤ - ٢/ ١١٢، المنتقى ١/ ٤١ - ٤٤، وهذا ما عليه جمهور العلماء إلا أبا حنيفة فإنه كره الوضوء بسؤر الهر، والحجة في ذلك ما رواه مالك في الموطأ ١/ ٢٢ بسند صحيح من حديث كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت بن أبي قتادة الأنصاري: أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وَضوءًا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي قالت: نعم فقال: إن رسول الله قال: "إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات". قال يحيى: قال مالك: لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة.
(٤) المدونة ١/ ١١٥، التفريع ١/ ٢١٤، التلقين ١/ ٢٦، الاستذكار ١/ ٢٠٦، الذخيرة ١/ ١٨١، تفسير القرطبي ١٣/ ٤٥، فجملة مذهب مالك عند أصحابه اليوم أن الكلب طاهر وأن الإناء يغسل منه سبعًا عبادة ولا يهرق شيء مما ولغ فيه غير الماء وحده، لكن يجوز استعمال الماء مع الكراهة.
(٥) المبسوط ١/ ٨٦، بدائع الصنائع ١/ ٨٧، شرح فتح القدير ١/ ١٠٩، البحر الرائق ١/ ٨٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٢.

<<  <   >  >>