للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب ما جاء في الأيمان والنذور (١)

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن قال عليَّ نذر إن فعلت كذا وكذا، ثم حنث فكفارته كفارة اليمين بالله إلا أن يكون سمى مخرجًا أو نوى به شيئًا، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، والنذر في طاعة الله أن يقول: لله عليَّ نذر أن أصلي أو أصوم أو أتصدق أو غير ذلك مما هو لله طاعة؛ فعليه ما نذر على نفسه، والنذر في معصية الله أن يقول الرجل: لله عليَّ نذر إن لم أشرب اليوم خمرًا أو أقتل رجلًا وما أشبه ذلك من معاصي الله فلا شيء عليه في ذلك؛ لأن فعله معصية لله، ومن قال: عليَّ عهد الله وميثاقه، ثم حنث فعليه كفارتان" (٢).

قال أبو حنيفة: في العهد والميثاق إذا كانا في لفظ واحد فعليه كفارة واحدة بمنزلة قوله: والله الرحمن فعليه كفارة واحدة (٣).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: كفارة واحدة (٤).

قال عبد الله: "ولو أقسم على رجل ليفعلن فعلاً فليس بيمين إلا أن يكون أراد يمينًا" (٥).


(١) الأيمان بفتح الهمزة جمع يمين وأصل اليمين في اللغة اليد وأطلقت على الحلف، لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، والنذور جمع نذر، وأصله الإنذار بمعنى التخويف، وعرفه الراغب بأنه: إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر. سبل السلام ٤/ ١٠١.
(٢) التفريع ١/ ٣٧٥ - ٣٧٦، المعونة ١/ ٤١٣، البيان والتحصيل ٣/ ٢٥٦.
(٣) تحفة الفقهاء ٢/ ٢٩٩، البحر الرائق ٤/ ٣١٦، بدائع الصنائع ١/ ٢١٢.
(٤) روضة الطالبين ١١/ ١٦، أسنى الطالب ٤/ ٢٤٥.
(٥) شرح ابن بطال على صحيح البخاري ٦/ ١١١.

<<  <   >  >>