للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الحيض (١)

قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإِذا طهرت المرأة من حيضتها وكان عليها من بعد فراغها من غسلها وما يصلح لها من الأمر اللازم لها من النهار قدر خمس ركعات صلت الظهر والعصر (٢)، وإِن كانت أقل من ذلك صلت العصر، وإِن كان بقي عليها من اللَّيْلِ مقدار أربع ركعات قبل الفجر؛ صلت المَغْرِبِ والعشاء، وإِن كان أقل من ذلك صلت عشاء الآخرة، وإِن كان بعد الفجر بمقدار ركعة قبل طلوع الشمس صلت الصبح" (٣).

قال أبو حنيفة: إِذا زالت وقت صلاة فليس عليها إِعادة تلك الصَّلاة وكان عليها أَن تصلى الصَّلاة الَّتي هي في وقتها (٤).

قال الشَّافِعِي: إِن طهرت وقد بقي عليها من النهار قدر ركعة قبل غروب الشمس؛ صلت الظهر والعصر، وكذلك قبل الفجر بمقدار ركعة؛ صلت المغرب والعشاء (٥).


(١) الحيض معروف والدم الَّذي يسيل من رحم المرأة في أيَّام معلومة كل شهر يقال: حاضت المرأة تحيض حيضًا ومحيضًا. والمحيض يكون اسمًا ويكون مصدرًا. والله أعلم. انظر: لسان العرب ٧/ ١٤٢، المعجم الوسيط ١/ ٢١٢.
(٢) وكذلك إِن بقي لها قدر ثلاث ركعات وهي مسافرة، تصلي الظهر والعصر.
(٣) نقله بحروفه ابن عبد البر عن ابن عبد الحكم في التمهيد ٣/ ٢٨٣، الاستذكار ١/ ٤٢، الكافي ١/ ٢٣٧، والباجي في المنتقى ١/ ٢٤، وانظر أيضًا: النوادر والزيادات ١/ ٢٧١، متن الرسالة ص ٤١، البيان والتحصيل ١/ ١٥٥، الفواكه الدواني ١/ ٢٨.
(٤) كتاب الآثار لمحمد بن الحسن ١/ ٧١، البحر الرائق ٢/ ١٤٩، تبيين الحقائق ١/ ٢١٥.
(٥) المجموع ٣/ ٦٤، الشرح الكبير ٣/ ٦٤، وأمَّا الإِمام أحمد فقال في مسائل ابنه صالح "أبي الفضل" ٣/ ٢٣٢: إِذا حاضت المرأة في وقت صلاة، فمن النَّاس من يقول تقضيها إِذا طهرت تجعلها أول صلاة تصليها، ومن النَّاس من يقول: لا قضاء ..... =

<<  <   >  >>