(٢) وكذلك إِن بقي لها قدر ثلاث ركعات وهي مسافرة، تصلي الظهر والعصر. (٣) نقله بحروفه ابن عبد البر عن ابن عبد الحكم في التمهيد ٣/ ٢٨٣، الاستذكار ١/ ٤٢، الكافي ١/ ٢٣٧، والباجي في المنتقى ١/ ٢٤، وانظر أيضًا: النوادر والزيادات ١/ ٢٧١، متن الرسالة ص ٤١، البيان والتحصيل ١/ ١٥٥، الفواكه الدواني ١/ ٢٨. (٤) كتاب الآثار لمحمد بن الحسن ١/ ٧١، البحر الرائق ٢/ ١٤٩، تبيين الحقائق ١/ ٢١٥. (٥) المجموع ٣/ ٦٤، الشرح الكبير ٣/ ٦٤، وأمَّا الإِمام أحمد فقال في مسائل ابنه صالح "أبي الفضل" ٣/ ٢٣٢: إِذا حاضت المرأة في وقت صلاة، فمن النَّاس من يقول تقضيها إِذا طهرت تجعلها أول صلاة تصليها، ومن النَّاس من يقول: لا قضاء ..... =