(٢) المبسوط ١/ ٢٤٥، بدائع الصنائع ١/ ١٥٥، تبيين الحقائق ١/ ٩٣، شرح سنن أبي داود للعيني ٢/ ٤٩٨، البحر الرائق ١/ ٢٧٧. (٣) المدونة ١/ ١٦٠، التفريع ١/ ٢٢١، النوادر والزيادات ١/ ١٦٧، المعونة ١/ ٨٣، مواهب الجليل ٢/ ٩٦، الخرشي على مختصر خليل ١/ ٢٣٢. (٤) سقطت في الأصل كلمة "يؤذن". (٥) نقل كلام ابن عبد الحكم بحروفه ابن الجلاب البصري في كتابه "التفريع" ١/ ٢٢١. (٦) والأصل في التَّثْويب: أن يجيء الرجُل مُسْتَصْرِخًا فيُلَوِّح بثوبه لِيُرَى ويَشْتَهرَ فسُمِّي الدعاء تَثْوِيبًا لذلك، وكلُّ داعٍ مُثَوِّبٌ، وقيل إنما سُمّي تَثْويبًا من ثاب يَثُوب إذا رجع فهو رُجُوع إلى الأمر بالمُبادرة إلى الصلاة وأنّ المؤذن إذا قال حيَّ على الصلاة فقد دعاهم إليها، وإذا قال بعدها: الصلاة خير من النَّوم فقد رَجَع إلى كلامٍ معناه المبادرة إليها. انظر: النهاية لابن الأثير ١/ ٦٥٢، والمقصود بالتثويب الممنوع عنه هنا؛ هو ما بين الأذان والإقامة، وقد سئل مالك عن التثويب في رمضان وغيره، فقال: ليس ذلك بصواب، وقد كان بعض أمراء المدينة أراد أن يصنع ذلك حتى نهي عنه فتركه، قال محمد بن رشد: التثويب الذي أنكره مالك وقال: إنه ليس بصواب، وحكى ابن حبيب وغيره عنه أنه قال فيه: إنه ضلال هو ما أحدثه الناس بعد النبي ﷺ من أن المؤذن كان إذا أذن فأبطأ الناس قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. وإلا فالتثويب في الأذان في صلاة الفجر من السنة الثابتة عن النبي ﷺ. وهو قول: المؤذن "الصلاة خير من النوم"، كما في مسند الإمام أحمد=