للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب اللعان (١)

قال عبد الله: "واللعان بين كل زوجين، ولا يكون اللعان إلا بأحد وجهين: إما برؤية يراها، وإما أن ينفي حملًا يزعم أنه قد استبرأها قبله، ثم لم يصبها حتى ظهر بها هذا الحمل، فإنه إذا كان ذلك لاعنها، ثم الْتَعَنَتْ بعده، ثم وقعت الفرقة بينهما ولم ينكحها أبدا، ونفا الولد عنه إن كان ولد، ويسقط عنه الحد، فإن لم يلتعن حُدَّ، وإن أكذب نفسه بعد اللعان لحق به الولد وضرب الحد" (٢).

قال أبو حنيفة: لا تكون الفرقة بينهما بعد اللعان إلا أن يفرق الحاكم، فإن لم يفرق بينهما فهي امرأته على حالها (٣).

قال عبد الله: "وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر نصراني أو مجوسي


(١) اللعان لغة: البعد يقال لعنه الله أي أبعده من رحمته، وكانت العرب تطرد الشرير المتمرد لئلا تؤاخذ بجرائره وتسميه لعينًا، واصطلاحًا عرفه ابن عرفة بقوله: حلف الزوج على زنا زوجته أو نفي حملها اللازم له، وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض.
وتفصيله: أن يقسم الزوج أربع مرات على صدقه في قذف زوجته بالزنى، والخامسة باستحقاقه لعنة الله إن كان كاذبًا، وبذا يبرأ من حد القذف ثم تقسم الزوجة أربع مرات على كذبه والخامسة باستحقاقها غضب الله إن كان صادقًا فتبرأ من حد الزنى.
انظر: شرح حدود ابن عرفة ص ٣٠١، شرح الخرشي ٤/ ١٢٣ - ١٢٤، المعجم الوسيط ٢/ ٨٢٩.
(٢) انظر: الموطأ ٢/ ٥٦٧، التمهيد ٦/ ١٩٩، التفريع ٢/ ٩٨ - ٩٧، المنتقى ٣/ ٢٧٨، تفسير القرطبي ١٢/ ١٩١، التاج والإكليل ٤/ ١٣٧، شرح الزرقاني ٣/ ٢٤٩.
(٣) الجوهرة النيرة ٤/ ٢٦٧، البحر الرائق ٤/ ١٢٧، بدائع الصنائع ٣/ ٢٤٩، الفتاوى الهندية ١/ ٥١٦.

<<  <   >  >>