للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فهو أحق بها إن أسلم، ما دامت في عدتها" (١).

قال أبو حنيفة: هو أحق بها حتى تعرض عليه الإسلام، فإن أسلم كانت امرأته، وإن أبى الإسلام فرق بينهما، ولا ينظر إلى العدة (٢).

قال عبد الله: "وإذا أسلم النصراني قبل زوجته النصرانية فهي زوجته (٣)، وإذا أسلم المجوسي قبل امرأته المجوسية وقعت الفرقة بينهما إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم" (٤).

قال الشافعي: إذا أسلم أحد الزوجين والآخر مشرك فإن أسلم الآخر في العدة فهما في النكاح، وإن انقضت العدة فلا نكاح بينهما، وإذا أسلم المشرك وعنده عشرة نسوه اختار أربعًا وفارق سائرهن (٥).

قال أبو حنيفة: يختار الأولى (٦).


(١) المدونة ٢/ ٢١٦.
(٢) الموطأ ٢/ ٥٥٠ رواية محمد بن الحسن الشيباني. قال محمد: وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم النخعي.
(٣) قال مالك في المدونة ٢/ ٢١٦: إن أسلم وهي في عدتها فهو أحق بها وإن انقضت عدتها فلاسبيل له عليها.
(٤) الاستذكار ٥/ ٥١٩.
(٥) الأم ٥/ ٤٦ - ٧/ ٣٥٩، الحاوي ١١/ ٤٤٨، المجموع ١٦/ ٢٩٥، غاية البيان ص ٢٤٧.
(٦) والذي ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٢، والسرخسي في المبسوط ٥/ ٩٦، وابن نجيم في البحر الرائق ٣/ ٢٣٣، وغيرهم من فقهاء الحنفية: أن من أسلم وتحته خمس نسوة أو عشر وأسلمن معه، فإن كان تزوجهن في عقدة واحدة يفرق بينه وبينهن، وإن كان تزوجهن في عقود متفرقة فنكاح الأربع الأول جائز، ونكاح الخامسة فاسد في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى.

<<  <   >  >>