(٢) الموطأ ٢/ ٥٥٠ رواية محمد بن الحسن الشيباني. قال محمد: وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم النخعي. (٣) قال مالك في المدونة ٢/ ٢١٦: إن أسلم وهي في عدتها فهو أحق بها وإن انقضت عدتها فلاسبيل له عليها. (٤) الاستذكار ٥/ ٥١٩. (٥) الأم ٥/ ٤٦ - ٧/ ٣٥٩، الحاوي ١١/ ٤٤٨، المجموع ١٦/ ٢٩٥، غاية البيان ص ٢٤٧. (٦) والذي ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٢، والسرخسي في المبسوط ٥/ ٩٦، وابن نجيم في البحر الرائق ٣/ ٢٣٣، وغيرهم من فقهاء الحنفية: أن من أسلم وتحته خمس نسوة أو عشر وأسلمن معه، فإن كان تزوجهن في عقدة واحدة يفرق بينه وبينهن، وإن كان تزوجهن في عقود متفرقة فنكاح الأربع الأول جائز، ونكاح الخامسة فاسد في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى.