للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله: "وإذا عتقت الأمه تحت العبد فهي بالخيار إن شاءت فارقته وإن شاءت أقامت معه ما لم يمسها بعد علمها بعتقها، فإن مسها بعد علمها بعتقها فلا خيار لها، وإذا باع الرجل عبده وله زوجة فهي امرأته حيث ما كان ما لم يطلقها، والطلاق إلى العبد وليس إلى سيده الطلاق، وإذا اشترى الرجل امرأته انفسخ النكاح وكانت عنده بملك اليمين" (١).

* * *


(١) التفريع ٢/ ١٠٣ - ١٠٤، شرح الزرقاني ٣/ ٢٣٤.

<<  <   >  >>