للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السنة في الحج (١)

قال عبد الله بن الحكم: "وفريضة الله على عباده في الحج مرة في دهره لمن استطاع إليه سبيلًا (٢)، والعمرة سنة (٣) لا ينبغي لأحد أن يترك عمرة في دهره، ثم إن شاء اعتمر بعد، وإن شاء ترك" (٤).

قال الشافعي: العمرة فريضة (٥).

قال أحمد بن حنبل: العمرة واجبة (٦).

قال عبد الله: "وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من


(١) الحج لغة: معناه القصد، من حججت الشيء أحجه حجًّا إذا قصدته، وقال الأزهري: وأصل الحج من قولك حججت فلانا أحجه حجًّا إذا عدت إليه مرة بعد أخرى، فقيل: حج البيت؛ لأن الناس يأتونه كل سنة. وشرعًا: هو قصد مكة للنسك بصفة مخصوصة في وقت مخصوص. عمدة القارئ ١٤/ ١٧١، كشاف القناع ٢/ ٣٧٥.
(٢) لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧].
﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] وقول الرسول في حديث ابن عمر: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان". رواه البخاري ٨، ومسلم ١٦، وقوله في حديث أبي هريرة: "أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا". رواه مسلم ٣٣٢١، وقد أجمعت الأمة على وجوب الحج في العمر مرة على المستطيع، وهو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة يكفر جاحده.
(٣) وهذا قول مالك وأبي حنيفة -رحمهما الله-.
(٤) المعونة ١/ ٣١٤ - ٣١٥، عقد الجواهر الثمينة ١/ ٣٧٧، كفاية الطالب ١/ ٦٤٩.
(٥) مستدّلاً بقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] قال: فقرن العمرة بالحج وأشبه بظاهر القرآن أن تكون العمرة واجبة، وهذا قول الشافعي في الجديد. انظر: الحاوي ٤/ ٣٣، المجموع ٧/ ٣ - ٤، الوجيز مع شرحه فتح العزيز ٧/ ٤٧ - ٤٨.
(٦) مسائل الإمام أحمد وإسحاق رقم ١٣٦٦.

<<  <   >  >>