(٢) الأم ٧/ ٢٤٧، مسند الشافعي ١/ ٢٢٧. (٣) المعونة ١/ ١٤٦. (٤) يشير إلى ما أخرجه الترمذي ١٢٦ وغيره عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده -قال يحيى بن معين: جد عدي اسمه "دينار"- عن النبي ﷺ أنه قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلي، وقد ذكر نحو ذلك الكاساني فقال في بدائع الصنائع ١/ ٢٧: وأما أصحاب الأعذار كالمستحاضة وصاحب الجرح السائل والمبطون، ومن به سلس البول ومن به رعاف دائم أو ريح ونحو ذلك ممن لا يمضي عليه وقت صلاة إلا ويوجد ما ابتلي به من الحدث فيه، فخروج النجس من هؤلاء؛ لا يكون حدثًا في الحال، ما دام وقت الصلاة قائما، حتى أن المستحاضة لو توضأتْ في أول الوقت فلها أن تصلي ما شاءت من الفرائض والنوافل ما لم يخرج الوقت وإن دام السيلان وهذا عندنا. انتهى كلامه. وفي تبيين الحقائق ١/ ٦٤ لفخر الدين الزيلعي ما نصه: وتتوضأ المستحاضة ومن به سلس البول أو استطلاق بطن أو انفلات ريح أو رعاف ...................... =