للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله: "ولا يترك القنوت (١) ........................................


= دائم أو جرح لا يرقأ الوقت كل فرض. انظر أيضا: البحر الرائق ١/ ٢٢٦، الفتاوى الهندية ١/ ٤١، وفي سنن الترمذي ١/ ١٢٧ قال أحمد وإسحاق في المستحاضة: إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لها، وإن توضأت لكل صلاة أجزأها، وإن جمعت بين الصلاتين بغسل واحد أجزأها.
قلتُ: أما الوضوء فقد سبق دليله، وأما الجمع بين الصلاتين فلحديث حمنة بنت جحش وفيه: "وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين؛ فافعلى، وتغتسلين مع الفجر فافعلى، وصومى إن قدرت على ذلك". قال رسول الله : "وهذا أعجب الأمرين إليّ". رواه أحمد ٤٥/ ٤٦٧ ط. الرسالة، وأبو داود ٢٨٧، وقد صححه أحمد والبخاري والترمذي وغيرهم، وحسنه الألباني وضعفه الأرنؤوط، وأما الغسل فلحديث عائشة زوج النبي : أن أم حبيبة استحضيت سبع سنين فسألت رسول الله عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال: "هذا عرق"، فكانت تغتسل لكل صلاة. أخرجه البخاري ٣٢١، ومسلم ٣٣٤.
(١) والمراد هاهنا بالقنوت الدعاء في آخر الصلاة، أي: أراد دعاءً معروفًا في مكان من الصلاة معروف، ويسمى ذلك الدعاء قنوتًا، قال ابن الأنباري: قنت الرجل أخذ في الدعاء، والقنوت في الكلام على أربعة أقسام: القنوت بمعنى "الطاعة" قال الله تعالى: ﴿كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ﴾ [البقرة: ١١٦]، يعني مطيعين، والقنوت بمعنى "القيام"، كما روي أن النبي سئل أي الصلوات أفضل؟ فقال: طول القنوت. معناه طول القيام. والقنوت بمعنى "السكوت" قال الله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، والقنوت بمعنى "الأخذ في الدعاء" قال أبو عبيد: ونرى قنوت الوتر سمي قنوتا؛ لأن الإنسان قائم في الدعاء من غير أن يقرأ. انظر: المنتقى للباجي ١/ ٣٩٠. وكان مبدأ تشريع القنوت أن رسول الله أتاه رِعْل وَذَكْوَان وعُصَيَّة وبنو لحيان فزعموا أنهم قد أسلموا واستمدوه على قومهم فأمدهم النبي بسبعين من الأنصار قال أنس: كنا نسميهم القراء يَحْطِبُون بالنهار ويصلون بالليل فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة، غدروا بهم وقتلوهم فقنت رسول الله شهرًا يدعو على قتلتهم، فسميت السرية بسرية بئر معونة. انظر خبرهم: صحيح البخاري ٣٨٦٤ و ٣٨٦٥، ومسلم ٦٧٧، وحكم القنوت عند المالكية أنه مستحب، وسنة عند الشافعية.

<<  <   >  >>