للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[باب في صلاة الوتر وركعتى الفجر]]

قال عبد الله: "والوتر سنة، ولا ينبغي لأحد أن يترك ركعتي الفجر، ولا يوتر أحد بركعة ليس فيها شيء (١)، ولا يوتر بثلاث لا يسلم بينهن (٢)، ومن طلع عليه الفجر فليوتر ما لم يصل الصبح، والوتر في أول الليل وآخره واسع (٣)، ويجزئ في ركعتي الفجر قراءة أم القرآن (٤)، ولا يركع أحد ركعتي الفجر في المسجد وقد أقيمت الصلاة" (٥).

قال أبو حنيفة: إن صلاهما فلا بأس بذلك (٦).

* * *


(١) النوادر والزيادات ١/ ٤٩٠ أي: يكره أن يوتر بركعة ليس قبلها شفع.
(٢) وهذا في حق المنفرد، أما مع الإمام فالأصل متابعة الإمام في ذلك على الراجح في المذهب.
(٣) التفريع ١/ ٢٦٧.
(٤) التفريع ١/ ٢٦٨.
(٥) لما روى مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".
(٦) بل قد ذهب بعض الحنفية إلى أن سنة الفجر واجبة، بحيث لو أدرك الإمامَ في صلاة الفجر وخشي أن تفوته سنة الفجر؛ فإنه يصليها بعد الصف، أو بعيدًا عن الصف، ثم يدخل مع الإمام بعد فراغه منها، وهذا مروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف. انظر: الجوهرة النيرة ٢/ ٢٨٢، المحيط البرهاني ٢/ ١٦٥.

<<  <   >  >>